طباعة إرسال إلى صديق

الباب السادس عشر

توجيهات للجان تنظيم الامتحانات

المادة 44:

 في حالة إشارة الطلاب الممتحنَين لأي خطأ  أو لبس في ورقة أسئلة الامتحان، يتم طمأنة الممتحنين وإبلاغهم بالاستمرار في أداء الامتحان وأن الأمر سوف يعالج معالجة تربوية إذا ثبت الخطأ أو اللبس، وعلى كبير المراقبين  كتابة تقرير عن الخطأ أو اللبس،  ورفعه لرئيس لجنة النظام والمراقبة، والذي يرفعه بدوره لرئيس لجنة المنطقة التعليمية، ومن ثم لإدارة البرامج الأكاديمية عبر أمانة الشؤون العلمية .

المادة 45:

  على لجان المناطق التعليمية ولجان النظام والمراقبة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للمحافظة على سرية الامتحانات وتسييرها بالصورة المطلوبة.

 

انت الان في  :

البوابة الاكاديمية الالكترونية

Portal_image

بامكانك الان معرفة درجاتك و تفاصيل مقرراتك

اذاعة وتلفزيون الجامعة

البريد الالكتروني