طباعة إرسال إلى صديق

الباب الرابع عشر

حالات الغش والمخالفات 

 

المادة 39:

يشمل الغش:

1.39حيازة الطالب الممتحن لأي مادة أو وسيلة يحصل بها على  معلومات تتعلق بمادة الامتحان .

2.39 إخفاء كراسة الإجابة أو عدم تسليمها للمراقب عند نهاية الامتحان

3.39  انتحال شخصية طالب آخر أو السماح لشخص آخر بانتحال شخصيته أثناء الامتحان.

المادة 40:

1.40 إذا خالف أي طالب ممتحن ما ورد في المادة 39 أعلاه يخطر  المراقب كبير المراقبين ويوثق الحالة مع توقيعه وتوقيع الطالب – ما أمكن - على أن يسمح للطالب بالاستمرار في أداء الامتحان.

2.40 تشكل لجنة تحقيق مع الطالب بوساطة لجنة النظام والمراقبة،  وترفع توصياتها في تقرير إلى اللجنة التي يكونها مدير الجامعة.

المادة41:

في حالة ثبوت الغش يعاقب الطالب بواحدة أو أكثر من  العقوبات الآتية:

     1.41 التوبيخ أو  الإنذار.

     2.41 الرسوب في المادة/المواد التي غش فيها ويعطى صفراً فيها.

     3.41  الإيقاف من الدراسة لمدة أقصاها عامين.   

د/ الفصل من الدراسة.

المادة 42:

 يعتمد مجلس الأساتذة أو اللجنة التي فوضها التوصية المرفوعة من لجنة المحاسبة - التي يكونها مدير الجامعة- بالعقوبات المذكورة في المادة 41، ويتم إعلانها في مركز الجامعة الذي تمت فيه المخالفة.

 

انت الان في  :

البوابة الاكاديمية الالكترونية

Portal_image

بامكانك الان معرفة درجاتك و تفاصيل مقرراتك

اذاعة وتلفزيون الجامعة

البريد الالكتروني