|
|
|
الباب الرابع عشر حالات الغش والمخالفات
المادة 39: يشمل الغش: 1.39حيازة الطالب الممتحن لأي مادة أو وسيلة يحصل بها على معلومات تتعلق بمادة الامتحان . 2.39 إخفاء كراسة الإجابة أو عدم تسليمها للمراقب عند نهاية الامتحان 3.39 انتحال شخصية طالب آخر أو السماح لشخص آخر بانتحال شخصيته أثناء الامتحان. المادة 40: 1.40 إذا خالف أي طالب ممتحن ما ورد في المادة 39 أعلاه يخطر المراقب كبير المراقبين ويوثق الحالة مع توقيعه وتوقيع الطالب – ما أمكن - على أن يسمح للطالب بالاستمرار في أداء الامتحان. 2.40 تشكل لجنة تحقيق مع الطالب بوساطة لجنة النظام والمراقبة، وترفع توصياتها في تقرير إلى اللجنة التي يكونها مدير الجامعة. المادة41: في حالة ثبوت الغش يعاقب الطالب بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: 1.41 التوبيخ أو الإنذار. 2.41 الرسوب في المادة/المواد التي غش فيها ويعطى صفراً فيها. 3.41 الإيقاف من الدراسة لمدة أقصاها عامين. د/ الفصل من الدراسة. المادة 42: يعتمد مجلس الأساتذة أو اللجنة التي فوضها التوصية المرفوعة من لجنة المحاسبة - التي يكونها مدير الجامعة- بالعقوبات المذكورة في المادة 41، ويتم إعلانها في مركز الجامعة الذي تمت فيه المخالفة. |