|
|
|
الباب العاشر أحكام عامة المادة 34: 1.34 منسق المنطقة التعليمية مسؤول عن متابعة السير الأكاديمي للطالب المسجل في المنطقة، والتحقق من استيفائه مطلوبات التخرج، وعليه أن يبلغ الطالب بذلك دورياً. 2.34على الطالب أن يحصل على شهادة خلو طرف من الجامعة لاستكمال إجراءات تخرجه. 3.34 لايجوز لأي طالب أن يحتج بعدم علمه بهذه اللائحة، أو بعدم إطلاعه على النشرات الصادرة عن الجامعة أو على ما يُنشر على لوحة إعلاناتها في المراكز التعليمية فيما يتعلق بهذه اللائحة. 4.34 تحمل درجة البكلاريوس/البكلاريوس مع مرتبة الشرف تاريخ إجازتها بواسطة مجلس الأساتذة . المادة 35: يبت مجلس الأساتذة في الإشكالات التي قد تنشأ عن تطبيق هذه اللائحة. |