|
|
|
الباب السابع تجميد الدراسة ،الانسحاب، الحذف والتحويل المادة 26: 1.26 يجوز للطالب أن يتقدم بطلب تجميد الدراسة لعام دراسي كامل على الاستمارة المعتمدة إلى منسق المنطقة التعليمية خلال شهر من بداية الفصل الأول من العام الدراسي، مُبيناً في الطلب أسباب التأجيل ومدته، ويُحال الطلب مع التوصية إلي أمين الشؤون العلمية لإتخاذ القرار المناسب وإبلاغ جميع الجهات المعنية بذلك. 2.26 يجوز للطالب تجميد الدراسة لعام أو عامين دراسيين كحد أقصى خلال فترة دراسته 3.26 مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2.26) من هذه المادة تعتبر المدة التي يتغيب فيها الطالب بسبب المرض المُقْعِد عن الدراسة، أو أي أسباب قاهرة أخرى يقبلها مجلس الأساتذة سبباً لتجميد الدراسة بشرط أن يقوم الطالب أو من ينيبه بإبلاغ الجامعة كتابة بذلك. 4.26 تحسب مدة التجميد من الحد الأعلى للمدة المسموح بها للحصول على الدرجة الجامعية. 5.26 في الحالات التي يفقد فيها الطالب مقعده بسبب عدم تسجيله لمدة فصل دراسي أو أكثر، وبعذر قهري، فله أن يتقدم بطلب لأمانة الشؤون العلمية عبر منسق منطقته التعليمية لإعادة تسجيله بعد عام أو قبل ذلك إذا كان الفصل المعني مطروحاً المادة 27: يسمح للطالب بالانسحاب من مادة أو مواد الفصل الدراسي العادي حتى قبل شهر من الامتحان النهائى لذلك الفصل، أو قبل أسبوعين من امتحان الفصل الصيفي، بعد تقديمه بالاستمارة الخاصة بذلك وبموافقة أمين الشؤون العلمية، وفي هذه الحالة تثبت في سجل الطالب وكشف درجاته ملاحظة "منسحب" من المقرر/لمقررات التي سجل لها في ذلك الفصل؛ على أن يواصل الطالب دراسته حين يطرح الفصل الدراسي المعني. المادة 28: يجوز للطالب حذف أو إضافة مادة/مواد خلال الشهر الأول من الفصل الدراسي المعني. المادة 29: يعتمد مجلس الأساتذة: 1.29 أُسس تحويل الطلاب من برنامج أكاديمي إلى آخر، والإجراءات التي تتبع في هذا الشأن، بما في ذلك عدد الساعات المعتمدة التي تحسب له في البرنامج الأكاديمي المنتقل إليه . 2.29 أسس إعادة تسجيل الطلاب المفصولين من أي برنامج أكاديمي قبولاً مستجداً في برنامج أكاديمي آخر، بما في ذلك عدد الساعات المعتمدة التي تحسب للطالب في البرنامج الأكاديمي الذي يقبل فيه. المادة 30: 1.30 تشكل الجامعة لجنة مختصة للنظر في طلبات انتقال الطلاب إلي الجامعة من مؤسسات التعليم العالي الأخرى بعد عرضها بوساطة الشؤون العلمية على إدارة البرامج الأكاديمية. 2.30 تحسب للطالب المنتقل من جامعات أو مؤسسات أكاديمية أخرى المواد التي نجح فيها المناسبة للبرنامج الذي انتقل إليه، على ألا يقل تقديره في كل مقرر سيحسب له عن (ج) كما ورد في المادة (20). 3.30 يعتمد مجلس الأساتذة توصيات لجنة القبول الدائمة فيما يتعلق بقبول الطلاب المنتقلين من جامعات أو مؤسسات أكاديمية أخرى. 4.30 يسمح بانتقال الطلاب إلى الجامعة حسب الشروط الآتية: 1. أن يستوفي المتقدم شروط القبول في الجامعة الواردة في المادة (7). 2. أن يقدم شهادة تفاصيل محتوية على المواد والدرجات والتقديرات التي حصل عليها في دراسته في المستوى الجامعي من جامعة أو كلية أو معهد معترف به. 3. أن يقضي الطالب في جامعة السودان المفتوحة ما لا يقل عن أربعة فصول دراسية لحين تخرجه، على أن يكون من ضمنها الفصلان الأخيران من دراسته. 5.30 يجوز لحملة درجة البكلاريوس أو الدبلوم الالتحاق بالجامعة بعد حساب ما يوافق خطط الجامعة من دراستهم السابقة، وذلك بوساطة اللجنة المشكلة بموجب الفقرة (1.30) من هذه المادة. |