|
|
|
مجلس الجامعة تكوين المجلس يتكون المجلس من : 1. رئيس المجلس. 2. أعضاء بحكم مناصبهم: 1.2 مدير الجامعة.
3. أعضاء مختارين:
اختصاصات المجلس 1. المجلس هو الجهة القيمة على الجامعة مالياً وإدارياً وعلمياً. 2. مراقبة أداء الجامعة لوظيفتها. 3. وضع السياسات والخطط الرامية إلى تطوير الجامعة وتجويد أدائها، علميــاً وتربوياً وإدارياً ومالياً، وتحديث طرق عملها وأساليبها. 4. إنشاء الوظائف التي يعيَّن فيها العاملون، أو إلغاء تلك الوظائف، وتحديد الشروط التي يتم بمقتضاها التعيين والترقي والمحاسبة. 5. تحديد مستويات واختصاصات شاغلي المناصب العلمية والقيادية والإدارية. 6. مناقشة مقترحات الموازنة السنوية للجامعة. 7. وضع خطط التنمية للجامعة، وإجازة مقترحات موازنة التنمية أو رفعها للمجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي. 8. التوصية لدى المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي، بشأن وضع الشروط والنظم للمؤهلات العلمية المطلوبة لقبول الطلاب في الدراسات العليا. 9. تحديد أعداد الطلاب وتخصصاتهم الدراسية مع توفير الإمكانيات اللازمة لذلك. 10. إنشاء البرامج الأكاديمية والمعاهد والمراكز البحثية. 11. إنشاء مجالس البرامج الأكاديمية والأقسام العلمية لمختلف البرامج والتخصصات بناءً على توصية مجلس الأساتذة بالجامعة. 12. إصدار النظم الأساسية المنظمة لكافة شؤون أعضاء هيئة التدريس ومساعدي التدريس بالجامعة. 13. إبرام الاتفاقيات والعقود اللازمة لتحقيق أغراض الجامعة، والتصديق على الاتفاقيات التي يبرمها مدير الجامعة مع الجهات المبينة في المادة 16(هـ). 14. إجازة توصيات المدير بشأن إنشاء الإدارات والمرافق والوحدات غير العلمية الجديدة بالجامعة. 15. امتلاك المنقولات والعقارات باسم الجامعة لتحقيق أهدافها. 16. استثمار أموال الجامعة وإنمائها عن طريق المساهمة في الشركات أو الشراكات أو أي مشروعات أخرى. 17. اقتراض أي مبالغ متى ما دعت الحاجة لذلك، وله أن يضمن القروض بممتلكات الجامعة المملوكة أو العقارية. 18. قبول الهبات والتبرعات والأوقاف والوصايا وغيرها، وتحديد أوجه استغلالها على ألا يتعارض ذلك مع أغراض الجامعة ووظيفتها. 19. إصدار النظم واللوائح المالية لضمان سلامة النظام المحاسبي في الجامعة. 20. وضع سياسة تقدير المصروفات الدراسية والرسوم، وفقاً للمعايير التي يقررها المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي. 21. تقديم التوصيات المناسبة للجهات المختصة التي تهدف لتنمية الجامعة. 22. تغيير أي من المصطلحات أو المسميات المنصوص عليها في هذا القانون، أو تلك التي قد تنشأ مستقبلاً واستبدالها بما يراه مناسباً من مصطلحات ومسميات. 23. منح الجوائز غير العلمية للأشخاص الذين يعتبرون جديرين بها، وفقاً للوائح. 24. إصدار قواعد النظام في الجامعة وقواعد سلوك الطلاب. 25. إجازة التقرير السنوي الذي يقدمه المدير عن الأداء العلمي والإداري والمالي للجامعة ونشره. 26. إصدار النظم الأساسية واللوائح اللازمة للقيام بأعمال المجلس وتنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته. 27. تكوين أية لجنة أو لجان يرى ضرورتها لمساعدته في القيام باختصاصاته وممارسة سلطاته المنصوص عليها في القانون. ![]() البروفيسور/ علي شمو رئيس مجلس الجامعة مع مديرها في احدى اجتماعات المجلس
|